قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 193 من قانون الأحوال الشخصية
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط، وانما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.