قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 192 من قانون الأحوال الشخصية
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الاديان، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام، وان لم يعقل الاديان.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.