قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللانثى بزواجها، ودخول الزوج بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.