قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية
أ- حق الحضانة للام، ثم لامها وان علت، ثم للخالة، ثم خالة الام، ثم عمة الام، ثم الجدة لأب، ثم الاب، ثم الاخت، ثم العمة، ثم عمة الاب، ثم خالة الأب، ثم بنت الاخ، ثم بنت الاخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار، ثم الاخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الاخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الاصلح منهم للمحضون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.