إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية

أ- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والامانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقيا. ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي