قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والامانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقيا.
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.