إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 188 من قانون الأحوال الشخصية

أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية، او في عدة للاب، تستحق فيها نفقة. ب- لا تستحق اجرة الارضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة. الباب الخامس الحضانة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي