قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 188 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية، او في عدة للاب، تستحق فيها نفقة.
ب- لا تستحق اجرة الارضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
الباب الخامس
الحضانة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.