قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 187 من قانون الأحوال الشخصية
اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.