قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 186 من قانون الأحوال الشخصية
يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.