قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 185 من قانون الأحوال الشخصية
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه.
الباب الرابع
الرضاع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.