قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة، ولا يغتفر فيما عداهما.
ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي، او بتصديق الخصم، او بتكذيبه بقضاء القاضي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.