قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه، او من يتوقف حقه على اثباته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.