قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة على سببه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.