قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية
من تاريخ العمل بهذا القانون:
لا تسمع دعوى الاقرار بالنسب عند الانكار الا اذا كان الاقرار ثابتا بورقة رسمية، او عرفية، مكتوبة كلها بخط المقر، وعليها توقيعه، او كان مصدقا على التوقيع عليها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.