قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية
لا ينعقد:
1- زواج المسلمة بغير المسلم.
2- زواج المسلم بغير كتابية.
3- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.