قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.