قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الأولين، وان يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.
المبحث الثاني
الحرمات المؤقتة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.