قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت، يثبت به النسب ان لم يكذبه العقل او العادة، ولم يقل انه من الزنى، ولا يشترط تصديق المقر له الا اذا كان مكلفا.
ب- واقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.