قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة اذا ولد لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
ب- واذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا اذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق.
الفصل الرابع
الاقرار بالنسب
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.