قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 174 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يثبت نسب الولد من الام باقرارها، متى توافرت شروط اقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة، او معتدة وقت ولادته.
ب- ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.