قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية
أ- معتدة البائن او الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها اذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة.
ب- ومع مراعاة احكام الاقرار بالنسب اذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه.
ج- واذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها، ولاقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة.
الفصل الثالث
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.