قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.
ب- وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او باقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا اذا ولدت قبل مضي ستة اشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.