قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 169 من قانون الأحوال الشخصية
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين:
1) مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.
2) الا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة، او حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
فاذا زال المانع، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
ب- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.