قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.