قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 168 من قانون الأحوال الشخصية
لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت انه غير مخصب، او لا يمكن ان يأتي منه الولد لمانع خلقي او مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
الفصل الثاني
النسب في الزواج الصحيح
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.