قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 167 من قانون الأحوال الشخصية
لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.