قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 166 من قانون الأحوال الشخصية
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية، واثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.