قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة- سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدي اليها على اقساط شهرية، اثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1) التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2) التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3) الطلاق برضا الزوجة.
4) فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5) وفاة احد الزوجين.
الكتاب الثالث
الولادة وآثارها
الباب الأول
ثبوت النسب
الفصل الأول
احكام عامة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.