قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية
لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملا.
الفصل الثالث
التعويض بسبب الفرقة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.