إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية

تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء، ويراعى في فرضها حالة يسرا وعسرا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي