قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء، ويراعى في فرضها حالة يسرا وعسرا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.