قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية
تجب النفقة للمعتدة من طلاق، او فسخ، او من دخول في زواج فاسد، او بشبهة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.