قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية
أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.