قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 160 من قانون الأحوال الشخصية
في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
الفرع الثاني
آثار العدة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.