إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 159 من قانون الأحوال الشخصية

المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، اذا تزوجها اثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول جديد، تتم عدتها السابقة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي