قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 159 من قانون الأحوال الشخصية
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، اذا تزوجها اثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول جديد، تتم عدتها السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.