قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته.
ب- في البينونة من طلاق، او فسخ، اذا توفي الرجل اثناء العدة، تتم المرأة عدتها، ولا تنتقل الى عدة الوفاة، وذلك مع مراعاة حكم الحالة (5) في الفقرة (ج) بالمادة السابقة.
ج- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد، او دون عقد، اذا توفي عنها الرجل، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.