قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته، ان لم تكن حاملا.
ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
ج- عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة:
1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا، او بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فان جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
3- تسعون يوما لممتدة الدم، ان لم تكن لها عادة معروفة، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4- اقل الاجلين من ثلاث حيضات، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
5- أبعد الاجلين من عدة الطلاق، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.