إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية

أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته، ان لم تكن حاملا. ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. ج- عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة: 1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. 2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا، او بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فان جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. 3- تسعون يوما لممتدة الدم، ان لم تكن لها عادة معروفة، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 4- اقل الاجلين من ثلاث حيضات، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 5- أبعد الاجلين من عدة الطلاق، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي