إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية

تبدأ العدة: أ- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، او وفاة الزوج. ب- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، او وفاة الرجل. ج- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. د- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي