قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية
تبدأ العدة:
أ- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، او وفاة الزوج.
ب- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، او وفاة الرجل.
ج- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
د- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.