قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية
تجب العدة على المرأة:
أ- بالفرقة بعد الدخول او الخلوة، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
ب- بوفاة الزوج في زواج صحيح.
ج- بالدخول بشبهة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.