إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية

تجب العدة على المرأة: أ- بالفرقة بعد الدخول او الخلوة، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. ب- بوفاة الزوج في زواج صحيح. ج- بالدخول بشبهة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي