قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية
الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة (22).
الفصل الثاني
العدة
الفرع الأول
احكامها العامة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.