قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية
للمطلق ان يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها، بعقد ومهر جديدين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.