قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.