قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية
اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض، وانكرت المطلقة ذلك، صدقت بيمينها، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.