قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية
1) يشترط في الرجعة بالقول:
أ- ان تكون منجزة.
ب- ان تكون بحضرة شاهدين: رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
ج- ان تعلم بها الزوجة.
2) وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.