قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية
للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة، بالقول او بالفعل، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.