قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية
اذا جاء المفقود، او تبين انه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، والا كانت للثاني، ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.
الباب الرابع
آثار فرق الزواج
الفصل الأول
آثارها في الزوجية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.