قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن اذا وقعت الرده بعد الدخول، وعاد الى الاسلام خلال العدة، لغا الفسخ، وعادت الزوجية.
ب- واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.
الفصل السابع
المفقود
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.