إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن اذا وقعت الرده بعد الدخول، وعاد الى الاسلام خلال العدة، لغا الفسخ، وعادت الزوجية. ب- واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج. الفصل السابع المفقود
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي