قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، الا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
ب- في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.