إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية

أ- يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، الا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون. ب- في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي