قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده. وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.