قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معا، فزواجهما باق.
ب- واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باق، وان كانت غير كتابية، عرض عليها الاسلام، فان اسلمت او صارت كتابية، بقي الزواج، وان ابت فسخ الزواج.
ج – واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج، ان كان اهلا للعرض فان اسلم بقي الزواج، وان ابى فسخ الزواج.
وان لم يكن اهلا للعرض فسخ الزواج في الحال، ان كان اسلامها قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.