قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 138 من قانون الأحوال الشخصية
اذا حبس الزوج، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
الفصل الخامس
الفسخ للعيب
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.