قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية
أ- ان امكن اعلان الغائب ضرب له القاضي اجلا، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه، ان لم يحضر للاقامة معها، او ينقلها اليه، او يطلقها، فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بتطليقه بائنة.
ب- وان لم يمكن اعلان الغائب، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.